المادة الثامنة والستون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الباب التاسع: أوامر الأداء
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 68 من 96
يجب أن يشعر الدائن المدين -كتابةً- بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب.