الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المحاكم التجارية

المادة الثامنة والستون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الباب التاسع: أوامر الأداء
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 68 من 96
يجب أن يشعر الدائن المدين -كتابةً- بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب.
عرض على BOE
المادة السابعة والستونالمادة التاسعة والستون
عرض كل مواد النظام