الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة • قرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 1443/11/15هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 10 من 15
1- تتألف موارد المدينة مما يلي: أ- الاعتمادات المالية التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح. د- عوائد استثمار أموال المدينة. هـ- أي مورد مالي آخر يقره المجلس. 2- تودع أموال المدينة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، ويصرف منها وفقاً لميزانية المدينة السنوية المعتمدة. 3- تفتح المدينة حساباً لها في البنك المركزي السعودي. ويجوز لها أن تفتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفقاً لميزانيتها المعتمدة ولوائحها.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام