المادة التاسعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة • قرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 1443/11/15هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 9 من 15
1- يكون للمدينة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للمدينة هي السنة المالية للدولة.