الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة • قرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 1443/11/15هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 3 من 15
تهدف المدينة إلى أن تكون مركزاً علمياً وبحثياً متميزاً، مساهماً في التنمية في المملكة من خلال البحث والتطوير في المجالات ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقات الطاقة المتجددة، والإسهام في تطوير الكفايات الوطنية، وتعزيز توطين التقنية في تلك المجالات لتكون جزءاً من تنمية المحتوى المحلي، والعمل على تقديم الخدمات والأعمال ذات الصلة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بما في ذلك تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات؛ لتيسير الأعمال ذات العلاقة.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام