المادة الرابعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة • قرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 1443/11/15هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 4 من 15
مع مراعاة الاختصاصات المقرة نظاماً للجهات الحكومية الأخرى، تتولى المدينة في سبيل تحقيق أهدافها المهمات التالية: 1- المشاركة في إعداد الخطط الوطنية ذات الصلة بمجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتقنياتها وتطبيقات الطاقة المتجددة وتقنياتها، ووضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لتنفيذها، واقتراح الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصها. 2- إجراء البحوث والدراسات في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها، والاستفادة منها في تنمية المحتوى المحلي. 3- تعظيم رأس المال الفكري، وتشجيع تسجيل واستغلال حقوق الملكية الفكرية والنماذج الصناعية ذات العلاقة باختصاصها والمشاركة في تنظيمها -بالتنسيق مع الجهات المعنية- من أجل تعظيم العائد منها على الاقتصاد الوطني. 4- تطوير برامج لتحفيز القطاع الخاص لدعم برامج البحوث والابتكار، وتطوير القدرات البشرية والمحتوى المحلي، في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها. 5- إعداد مشاريع المواصفات القياسية الخاصة بمجالات الطاقة الذرية وتطبيقات الطاقة المتجددة، والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية. 6- تقديم الخدمات الفنية والاستشارية لدعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقات الطاقة المتجددة، ورفع مساهمتها في مزيج الطاقة. 7- إدارة النفايات المشعة على المستوى الوطني. 8- إعداد التقارير البحثية والعلمية -دوريّاً- فيما يتعلق بمجالات اختصاصها، والتعاون في ذلك مع الجهات المعنية. 9- إقامة المعارض والمؤتمرات والبرامج والدورات التدريبية والندوات وجلسات العمل في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها. 10- تقديم منح دراسية وبرامج تدريبية لتطوير الكفايات الوطنية ورفع القدرات البحثية والعلمية في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها. 11- نشر الوعي في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها. 12- التعاون وتبادل الخبرات مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها. 13- الاتصال والتعاون الدولي للاستفادة من تجارب الدول الأخرى في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها. 14- عقد الاتفاقيات مع الهيئات الدولية والإقليمية وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاستفادة من أفضل التقنيات، والأنظمة، والبحوث، والدراسات العلمية، في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها. 15- استثمار أموالها ومواردها في المشاريع ذات الصلة باختصاصاتها، بما يحقق عوائد مالية للمدينة. 16- أي مهام أخرى -يقرها المجلس- ذات صلة بأهداف المدينة.