الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة • قرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 1443/11/15هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 5 من 15
يكون للمدينة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة الطاقة. 2- ممثل من وزارة الخارجية. 3- ممثل من وزارة التجارة. 4- ممثل من وزارة الصحة. 5- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. 6- ممثل من وزارة المالية. 7- ممثل من وزارة التعليم. 8- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. 9- ممثل من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار. 10- ممثل من مركز الأمن الوطني. 11- ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. 12- الرئيس التنفيذي. ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام