المادة الثالثة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز السعودي للاعتماد • تنظيم المركز السعودي للاعتماد
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 14
يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي: 1- كفاية جهات تقويم المطابقة. 2- حماية المستهلك، والمحافظة على الصحة والسلامة العامة. 3- منح الثقة بخدمات جهات تقويم المطابقة، وبما يعزز من مشاركة القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمات. 4- رفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها، ورفع الثقة بها.