الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز السعودي للاعتماد

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز السعودي للاعتماد • تنظيم المركز السعودي للاعتماد
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 14
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يلي: 1- اعتماد جهات تقويم المطابقة داخل المملكة أو خارجها، وفقاً للمتطلبات التي يقرها المجلس. 2- الاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد جهات تقويم المطابقة الصادرة من أجهزة الاعتماد في الدول الأخرى، وذلك وفقاً للممارسات والمتطلبات الدولية، وما يضعه المجلس من قواعد. 3- الاشتراك في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بنشاطه، وتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات معها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المعمول بها. 4- تقديم خدمات التدريب وتأهيل المقوّمين في مجال تقويم المطابقة. 5- إعداد قاعدة بيانات خاصة بنشاط المركز، ونشرها. 6- اقتراح الأنظمة ذات الصلة بنشاطه، وتعديل المعمول به منها، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. 7- التنسيق مع الأجهزة الحكومية في المملكة في مجال نشاطه بما يسهم في توفير البيانات الخاصة بجهات تقويم المطابقة؛ من أجل اعتمادها. 8- إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بنشاطه، ونشرها، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها المجلس. 9- تنظيم الندوات والمؤتمرات المتعلقة بنشاطه. 10- تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بنشاطه، وفقاً للإجراءات النظامية المعمول بها.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام