المادة الخامسة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز السعودي للاعتماد • تنظيم المركز السعودي للاعتماد
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 14
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار. 2- ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. 3- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء. 4- رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء. 5- رئيس جمعية حماية المستهلك. 6- ثلاثة من القطاع الخاص من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الغرف السعودية، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وتحدد مكافآت الرئيس والأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.