الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف • قرار مجلس الوزراء رقم ( 325 ) وتاريخ 1441/5/12هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 11 من 18
1- يكون للمجمع مدير تنفيذي يُعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويتولى إدارة المجمع في حدود ما يقضي به التنظيم، وما يُقرره المجلس، ويمثله أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأُخرى وله تفويض غيره في ذلك. 2- تحدد صلاحيات المدير ومسؤولياته وفقاً للوائح التي يقرها المجلس.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام