الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف • قرار مجلس الوزراء رقم ( 325 ) وتاريخ 1441/5/12هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 12 من 18
1- تتكون موارد المجمع من المصادر الآتية: أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة الدولة. ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا وريع أوقاف. ج- أي مورد آخر يقره المجلس. 2- تودع أموال المجمع في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. 3- يفتح المجمع حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المجمع المعتمدة.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام