المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف • قرار مجلس الوزراء رقم ( 325 ) وتاريخ 1441/5/12هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 13 من 18
1- تكون للمجمع ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للمجمع هي السنة المالية للدولة.