الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف

المادة الثانية

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف • قرار مجلس الوزراء رقم ( 325 ) وتاريخ 1441/5/12هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 2 من 18
1- يتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالملك. 2- يكون مقر المجمع الرئيس في المدينة المنورة، وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب له بحسب الحاجة.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام