المادة الثالثة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف • قرار مجلس الوزراء رقم ( 325 ) وتاريخ 1441/5/12هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 3 من 18
يهدف المجمع إلى تحقيق ما يأتي: 1- بيان عِظَم مكانة السنة النبوية، كونها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، وتقديمها إلى العالم أجمع بصورتها الصحيحة الصالحة لكل زمان ومكان. 2- خدمة السنة النبوية وعلومها جمعاً وتصنيفاً وتحقيقاً ودراسةً ونشراً. 3- حماية السنة النبوية من أيِّ تجاوزٍ في الفهم أو الاستدلال، وتعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال ومكافحة مسبِّبات الغلو والتطرف والإرهاب.