المادة الرابعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف • قرار مجلس الوزراء رقم ( 325 ) وتاريخ 1441/5/12هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 4 من 18
للمجمع في سبيل تحقيق أهدافه القيام -دون حصر- بما يأتي: 1- جمع الأحاديث النبوية الشريفة المتواترة والثابتة, وتحقيقها, وتوثيقها؛ في كتاب واحد ونشره بعدة لغات. 2- إعداد معاجم وفهارس شاملة للأحاديث النبوية الشريفة, وإعداد موسوعات للمتون وتراجم رواة الحديث النبوي الشريف. 3- إقامة مؤتمرات وندوات وأنشطة عن الحديث النبوي الشريف, وتنظيمها، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. 4- المشاركة في المؤتمرات والندوات والأنشطة المحلية والدولية الداخلة في مجال اختصاصه، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. 5- التعاون مع المراكز العلمية المتخصصة في الحديث النبوي الشريف؛ لتحقيق أهداف المجمع من خلال تبادل المعلومات والخبرات. 6- إصدار مجلة علمية محكّمة متخصصة في الحديث النبوي الشريف وعلومه. 7- إنشاء مكتبات متخصصة في الحديث النبوي الشريف وعلومه. 8- إقامة مسابقات علمية في الحديث النبوي الشريف وعلومه. 9- استثمار أحدث التقنيات والبرمجيات في خدمة الحديث النبوي الشريف وعلومه. 10- تطوير المناهج والأساليب والأدوات العلمية لخدمة الحديث النبوي الشريف وعلومه. 11- وضع برامج للعناية بالنوابغ والمتخصصين في الحديث النبوي الشريف وعلومه، وتأهيلهم.