الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

المادة الأولى

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة • قرار مجلس الوزراء
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 1 من 14
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: المركز: مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المجلس: مجلس إدارة المركز. الخيل العربية الأصيلة: السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ (خيل المؤسس)، المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO). المالك: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، الذي يملك رأساً من الخيل العربية الأصيلة أو أكثر. المنتج: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، الذي ينتج الخيل العربية الأصيلة. المربي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، الذي يربي الخيل العربية الأصيلة. الوثائق: جميع المستندات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة، سواء أكانت جوازات أم شهادات نسب أم وثائق تصدير أم تراخيص أم غيرها. التسجيل: تقييد جميع المعلومات المتصلة بالخيل العربية الأصيلة، وسلالاتها. رعاية الخيل: المحافظة عليها والعناية بها وتقديم الرعاية الصحية والغذائية ومتابعة برامج إنتاجها. المربط: المكان المجهز لإيواء الخيل العربية الأصيلة ورعايتها. رياضة الفروسية: مسابقات السرعة، ومسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام