المادة الثانية
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة • قرار مجلس الوزراء
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 2 من 14
1- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير. 2- يكون مقر المركز الرئيس في الرياض، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع له داخل المملكة أو خارجها بحسب الحاجة.