المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة • قرار مجلس الوزراء
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 11 من 14
يرفع المركز حسابه الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.