الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة • قرار مجلس الوزراء
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 12 من 14
يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريراً سنويًّا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام