المادة الثانية عشرة: أحكام عامة :
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 12
1- تنشئ الهيئة سجلًا لنشاط المشاركة بالوقت، يشتمل على بيانات تفصيلية عن عقود المشاركة بالوقت، والبائعين، والمشترين، والعقارات الواقعة في المملكة المخصصة لهذا النشاط، وذلك وفقًا لما هو مبين في اللائحة. 2- فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، تطبق اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1(من المادة)العاشرة) من هذا النظام القواعد العامة للعقود المنظمة لحقوق أطراف العقد والتزاماتهم. 3- يجب على ممارسي نشاط المشاركة بالوقت القيام بإعادة تكييف أوضاعهم وتعديل شروطهم بما يتفق مع أحكام هذا النظام، وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا النظام. 4- تتقاضى الهيئة مقابلًا ماليًّا عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي بناء على اقتراح من الهيئة. 5- يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة اللائحة خلال تسعين يومًا من تاريخ صدور هذا النظام. 6- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.