الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية

المادة الحادية عشرة: العقوبات :

أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 12
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، ودون المساس بحقوق الغير: 1- يعاقب كل من خالف الحكم الوارد في الفقرة (1(من المادة)الثانية) من هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. 2- يعاقب كل من خالف الحكم الوارد في الفقرة (4(من المادة)الثالثة) من هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإلغاء الترخيص، أو بهما معًا. 3- يعاقب كل من خالف الحكم الوارد في الفقرة (2(من المادة)الثانية(، أو الفقرتين)2(و)3(من المادة)الثالثة(، أو الفقرة)2(من المادة)الرابعة) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة واحدة، أو بهما معًا. 4- يعاقب كل من خالف الحكم الوارد في الفقرة (1(من)المادة الثالثة) من هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال، أو بإيقاف الترخيص مدة ستة أشهر، أو بهما معًا. 5- فيما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال. 6- تجوز مضاعفة الحد الأعلى من العقوبة عند العود لأي من المخالفات الواردة في هذا النظام.
عرض على BOE
المادة العاشرة: التحقيق والفصل في المخالفات:المادة الثانية عشرة: أحكام عامة :
عرض كل مواد النظام