المادة الثانية: الترخيص بمزاولة النشاط :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية • قرار مجلس الوزراء رقم 206 بتاريخ 18 / 8 / 1427
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 12
1- لا يجوز مزاولة نشاط المشاركة بالوقت قبل الحصول على ترخيص من الهيئة، بعد توافر الشروط وتقديم الضمانات المحددة في اللائحة. 2- لا يجوز الإعلان عن نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له ما لم يتضمن ذلك الإعلان أو التسويق ما يأتي: أ ) رقم ترخيص الهيئة للجهة المعلنة. ب (إمكان الحصول على المستند المشار إليه في الفقرة)1(من)المادة الثالثة) من هذا النظام، والمكان الذي يمكن الحصول عليه منه.