المادة الثالثة: التزامات البائع :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية • قرار مجلس الوزراء رقم 206 بتاريخ 18 / 8 / 1427
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 12
يلتزم البائع بما يأتي: 1- أن يقدم لمن يطلب معلومات حول العقار المرتبط بالمشاركة بالوقت مستندًا يشتمل على معلومات كاملة ودقيقة عن ذلك العقار بحسب التفاصيل المحددة في اللائحة، وتعد جميع المعلومات جزءًا لا يتجزأ من عقد المشاركة بالوقت. 2- أن يقدم نسخة من المستند المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة إلى الهيئة للمراجعة والاعتماد، وذلك قبل الإعلان عنه أو قبل عرضه على الجمهور لبيعه. 3- أن يبلغ الهيئة والمشتري بأي تغيير يطرأ على المعلومات المقدمة في ذلك المستند قبل إبرام عقد المشاركة بالوقت، وأن يتضمن العقد نصًّا صريحًا بذلك التغيير. 4- أن يمكن المشتري من ممارسة جميع الحقوق المترتبة على عقد المشاركة بالوقت، بما فيها حقه في استعمال العقار في الوقت المحدد والفترة المتعاقد عليها. 5- أن يتخذ الإجراءات المناسبة لإدارة العقار ونظافته وصيانته، ليكون في حالة جيدة طوال فترة العقد وصالحًا للاستخدام. ويجوز تحصيل تكاليف الإدارة والصيانة السنوية من المشتري، وذلك وفقًا للطريقة المنصوص عليها في العقد.