المادة السادسة: الدفعات المقدمة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 12
لا يجوز اشتراط أي دفعة مقدمة على المشتري قبل نهاية الفترة التي يجوز له أثناءها الانسحاب من العقد أو إلغاؤه وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة (1(من المادة)الخامسة) من هذا النظام.