الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية

المادة السادسة: الدفعات المقدمة

أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 12
لا يجوز اشتراط أي دفعة مقدمة على المشتري قبل نهاية الفترة التي يجوز له أثناءها الانسحاب من العقد أو إلغاؤه وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة (1(من المادة)الخامسة) من هذا النظام.
عرض على BOE
المادة الخامسة: حقوق المشتري والتزاماته:المادة السابعة: إلغاء الاتفاقيات الآجلة
عرض كل مواد النظام