المادة السابعة: إلغاء الاتفاقيات الآجلة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 12
إذا غطيت قيمة عقد المشاركة بالوقت كليًّا أو جزئيًّا بأجل يمنحه البائع للمشتري، أو يمنحه للمشتري طرف ثالث– وفق اتفاقية آجلة بين الطرف الثالث والبائع– وانسحب المشتري من العقد أو ألغاه وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة (1(من المادة)الخامسة) من هذا النظام، فيعد ذلك إلغاء للاتفاقية الآجلة، دون أي التزام أو تبعة على المشتري. وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.