الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة المحافظة على الذوق العام

المادة الأولى

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السياحة والآثار > لائحة المحافظة على الذوق العام • قرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالسياحة والآثارالمادة 1 من 10
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام. 2- الذوق العام: مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم. 3- الأماكن العامة: المواقع المتاح ارتيادها للعموم –مجاناً أو بمقابل- من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام