المادة الأولى
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السياحة والآثار > لائحة المحافظة على الذوق العام • قرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالسياحة والآثارالمادة 1 من 10
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام. 2- الذوق العام: مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم. 3- الأماكن العامة: المواقع المتاح ارتيادها للعموم –مجاناً أو بمقابل- من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك.