لائحة المحافظة على الذوق العامالمادة الثانيةالوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السياحة والآثار > لائحة المحافظة على الذوق العام • قرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 هـلوائح وما في حكمهاساريالسياحة والآثارالمادة 2 من 10تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الأولىالمادة الثالثةعرض كل مواد النظام