الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة المحافظة على الذوق العام

المادة الثانية

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السياحة والآثار > لائحة المحافظة على الذوق العام • قرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالسياحة والآثارالمادة 2 من 10
تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام