المادة الرابعة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السياحة والآثار > لائحة المحافظة على الذوق العام • قرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالسياحة والآثارالمادة 4 من 10
لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسئ إلى الذوق العام.