الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة المحافظة على الذوق العام

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السياحة والآثار > لائحة المحافظة على الذوق العام • قرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالسياحة والآثارالمادة 3 من 10
يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام