الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

المادة السابعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات • الباب الرابع: التعويض والإخلاء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 17 من 39
1- يُعفى من تنزع ملكية عقاره من ضريبة التصرفات العقارية المترتبة على شراء عقار بديل من العقار المنزوعة ملكيته، على أن يكون الإعفاء في حدود مبلغ الضريبة المفروض على عملية الشراء فيما لو كان بكامل مبلغ التعويض أو أقل، وأن يكون الإعفاء في حال تمت عملية شراء العقار البديل خلال مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ استلام مبلغ التعويض. 2- يُعفى من تنزع ملكية عقاره من رسوم الأراضي البيضاء إذا كان التعويض بالنسبة له عبارة عن أرضٍ بديلة، على أن يكون الإعفاء لمدة يتفق وزير المالية رئيس المجلس ووزير البلديات والإسكان على تحديدها.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرةالمادة الثامنة عشرة
عرض كل مواد النظام