المادة الثامنة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات • الباب الرابع: التعويض والإخلاء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 18 من 39
1- استثناءً من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز -في الحالات التي تكون الجهة صاحبة المشروع جهةً حكوميةً- أن يكون التعويض عن نزع ملكية العقار بأرضِ منحة بديلة، وذلك إذا كان العقار عبارة عن أرض فضاء، لم تُستثمر أو تُعمر بأي نوع من أنواع التنمية، وأساس ملكيتها منحة حكومية لا تزال مُلكاً للممنوحة له. وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك. 2- لأغراض تطبيق حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يُقصد بالتنمية إحداث أي نوع من أنواع الأنشطة، سواء أكان زراعيًّا أو عمرانيًّا أو غيره، بما يؤدي إلى تغيير معالم الموقع سواء أكان ذلك لغرض الاستثمار أو غير ذلك. 3- يعد تاريخ نشر قرار الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية في الجريدة الرسمية أساساً لتقرير حالة التنمية على الأرض وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة.