الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

المادة الخامسة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات • الباب الخامس: وضع اليد المؤقت على العقارات
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 25 من 39
يجوز وضع اليد المؤقت على العقارات مقابل تعويض عادل، وذلك تحقيقاً لمصلحة عامة ذات طابع مؤقت، ويُحدد التعويض عن وضع اليد المؤقت وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة(والمادة)الخامسة عشرة(من النظام؛ وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في الفقرة)2(من المادة)السادسة) من النظام. ولا يحول وضع اليد المؤقت على العقار دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية على هذا العقار إذا استلزم الأمر ذلك وفقًا للنظام واللائحة.
عرض على BOE
المادة الرابعة والعشرونالمادة السادسة والعشرون
عرض كل مواد النظام