المادة السادسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات • الباب الخامس: وضع اليد المؤقت على العقارات
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 26 من 39
يُصدِر المسؤول الأول في الجهة صاحبة المشروع أو في الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- قرار وضع اليد المؤقت، وذلك وفقاً للآتي: 1- أن يتضمن القرار مدة وضع اليد المؤقت والغرض منه. 2- أن يسبق إصدار القرار موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات. 3- تُبلِغ الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- الهيئة بالقرار المشار إليه في هذه المادة.