المادة السابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات • الباب الخامس: وضع اليد المؤقت على العقارات
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 27 من 39
1- استثناءً من حكم الفقرة (2(من المادة)السادسة والعشرين) من النظام، يُصدِر المسؤول قرار وضع اليد المؤقت في الحالات الطارئة، ويتخذ ما يلزم -خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ صدور القرار- لإبلاغ لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات به. 2- لأغراض تطبيق حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يُقصد بالحالة الطارئة حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جدياً وغير متوقع، أو يكون فيها خطر ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بالسرعة المطلوبة بسبب بعض إجراءات نزع ملكية العقـارات أو بعض إجراءات وضع اليد المؤقت على العقارات، وفقاً للنظام واللائحة. 3- تُحدد اللائحة الأحكام الخاصة بهذه المادة والمادة (السادسة والعشرين) من النظام، بما يشمل مدة وضع اليد المؤقت على العقارات والغرض منه.