الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

المادة الخامسة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات • الباب السادس: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 35 من 39
1- لا يجوز أن يشترك في أي إجراء من إجراءات نزع ملكية عقار أو وضع اليد المؤقت على عقار، من كان له في ذلك العقار مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة، أو كان بينه وبين أحد مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها صلة قرابة أو نسب، أو كان ممثلاً قانونياً لأحدهم. وتبين اللائحة الضوابط اللازمة لذلك. 2- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، يلتزم كل من يشترك في أي إجراء من إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت، بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات والبيانات التي اطلع عليها بسبب عمله.
عرض على BOE
المادة الرابعة والثلاثونالمادة السادسة والثلاثون
عرض كل مواد النظام