المادة السادسة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات • الباب السادس: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 36 من 39
لمن صدر بشأن عقاره قرار -بناءً على النظام واللائحة- التقدم بالاعتراض عليه وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة.