المادة الأولى
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام حقوق كبير السن ورعايته • قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1443/6/1هـ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 1 من 23
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 1- النظام: نظام حقوق كبير السن ورعايته. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 4- الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 5- كبير السن: كل مواطن بلغت سنه (ستين) سنة فأكثر. 6- حقوق كبير السن: كل ما لكبير السن من حقوق شرعية كانت أو نظامية بما في ذلك حقوقه المالية والجسدية والاجتماعية والمعنوية. 7- رعاية كبير السن المحتاج: توفير الحاجات الضرورية اللازمة لكبير السن من سكن ومأكل وملبس وعناية صحية وجسدية ونفسية واجتماعية وترويحية. 8- العائل: من يقوم برعاية كبير السن المحتاج وحفظ حقوقه. 9- دار الرعاية الاجتماعية لكبير السن: أي جهة حكومية، أو أي جهة خاصة أو أهلية رخّصت لها الوزارة؛ تقوم بإيواء كبير السن ورعايته وتقديم الخدمات اللازمة له. 10- الأسرة: تشمل الأب والزوج أو الزوجة والذكور من الأولاد والأحفاد والإخوة. 11- الجهات ذات العلاقة: كل جهة حكومية أو خاصة أو أهلية تقدم خدمات لكبير السن سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 12- الخدمات العامة: كل خدمة تقدمها الجهة الحكومية سواء بنفسها أو عن طريق غيرها.