الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حقوق كبير السن ورعايته

المادة الثانية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام حقوق كبير السن ورعايته • قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1443/6/1هـ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 2 من 23
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق ما يأتي: 1- تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم. 2- نشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن؛ لأجل احترامهم، وتوقيرهم. 3- توفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن؛ للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج. 4- تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن؛ تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع. 5- تشجيع القادرين من كبار السن على العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم. 6- دعم النشاطات التطوعية في خدمة كبار السن. 7- تأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد؛ لتكون ملائمة لاحتياجات كبار السن، وذلك في ضوء الأنظمة والأوامر ذات العلاقة. 8- تخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة. 9- حثّ القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام