المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام حقوق كبير السن ورعايته • قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1443/6/1هـ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 14 من 23
1- للوزارة حق الولاية على النفس لفاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن ممّن ثبت قضاء أنه ليس له ولي، أو أن له وليًّا تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقه. وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك. 2- للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم؛ الولاية على مال فاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن، وذلك بعد ثبوت ولاية الوزارة عليه بحكم قضائي.