المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام حقوق كبير السن ورعايته • قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1443/6/1هـ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 15 من 23
1- يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته. 2- يحظر على العائل الإخلال عمدًا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته. 3- يحظر إساءة التصرف عمدًا في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف.