المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام حقوق كبير السن ورعايته • قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1443/6/1هـ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 17 من 23
إذا شكل أي من الأفعال الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.