المادة السادسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام حقوق كبير السن ورعايته • قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1443/6/1هـ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 16 من 23
1- يعاقب من يخل بأيٍّ من أحكام المادتين (الثالثة(و)الخامسة عشرة) من النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- السجن مدة لا تزيد على سنة. ب- غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف(ريال. 2- لا يسري ما ورد في الفقرة)1) من هذه المادة إذا كان العائل هو الأب أو الزوجة. وتجوز مضاعفة العقوبة على المخالف في حالة العود بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر.