المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام حقوق كبير السن ورعايته • قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1443/6/1هـ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 20 من 23
1- تعاقب دور الرعاية الاجتماعية الخاصة أو الأهلية المخالفة لحكم المادة (الرابعة) من النظام، ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عن الجهة الحكومية المخالفة لحكم المادتين (الحادية عشرة(و)الثالثة عشرة(من النظام؛ بغرامة لا تزيد على)مائة ألف) ريال. 2- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون أحدهم مستشارًا نظاميًّا، تتولى النظر في مخالفة أحكام المواد (الرابعة(و)الحادية عشرة(و)الثالثة عشرة) من النظام، وتوقيع العقوبة المنصوص عليها، وترفع قرارها إلى الوزير أو من يفوضه لاعتماده، ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية. 3- يتولى من يصدر بتسميته قرار من الوزير ضبط المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.