المادة الحادية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام حقوق كبير السن ورعايته • قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1443/6/1هـ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 21 من 23
لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام بما يأتي: 1- الالتزامات النظامية الأخرى المتعلقة بحماية حقوق كبير السن ورعايته المترتبة على الجهات المعنية، كل بحسب اختصاصه. 2- أي حكم يكفل حماية أفضل لكبير السن ينص عليه نظام آخر أو أي التزام على المملكة وفقًا لاتفاقية دولية المملكة طرفٌ فيها.