المادة الثالثة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام حقوق كبير السن ورعايته • قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1443/6/1هـ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 23 من 23
يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.