الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حقوق كبير السن ورعايته

المادة الثانية والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام حقوق كبير السن ورعايته • قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1443/6/1هـ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 22 من 23
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرونالمادة الثالثة والعشرون
عرض كل مواد النظام