المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية • قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1441/8/21هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 3 من 42
يشترط للترخيص لمركز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي: 1- أن يكون المدير صيدليًّا متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة. 2- أن تتوافر في المركز الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.