المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية • قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1441/8/21هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 4 من 42
يشترط للترخيص لمستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي: 1- أن يكون المدير صيدليًّا أو فني صيدلة متفرغاً ومرخصاً له بمزاولة المهنة. 2- أن تتوافر في المستودع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.