نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبيةالمادة السابعة:الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية • قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1441/8/21هـأنظمة عاديةساريالصحةالمادة 7 من 42مدة الترخيص للمنشأة الصيدلية خمس سنوات قابلة للتجديد.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة السادسة:المادة الثامنة:عرض كل مواد النظام