الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة السابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية • قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1441/8/21هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 7 من 42
مدة الترخيص للمنشأة الصيدلية خمس سنوات قابلة للتجديد.
عرض على BOE
المادة السادسة:المادة الثامنة:
عرض كل مواد النظام