المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية • قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1441/8/21هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 8 من 42
تستوفى من المنشآت الصيدلية الآتية الرسوم الموضحة أمام كل منها عند منح الترخيص أو تجديده: المنشأة الصيدلية الرسم مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية 10. 000 ريال مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية 3. 000 ريال مركز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية 1. 000 ريال المكتب العلمي 1. 000 ريال